السيد الخميني

681

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وأمّا دعوى : أنّ هذه المعاملة بشرطها لا تكون ضررية ، فلا تكون مشمولة لدليل نفي الضرر « 1 » فغير وجيهة ؛ لأنّ دليل الخيار هاهنا ليس إلّاصحيحة جميل « 2 » وهو خيار تعبّدي . ولو فرض كون الحكمة فيه هو الضرر ، لم يوجب ذلك أن يكون المدار عليه نفياً وإثباتاً .

--> ( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 220 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق‌الأصفهاني 4 : 417 و 418 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 646 .